حيثيات حكم حبس مرتضى منصور 6 أشهر.. منفذ وحيد

قرر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين احمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى فى القضيه رقم345لسنه2023جنح إقتصاديه القاهره بحبس مرتضى منصور سته اشهر مع النفاذ وتغريمه 20الف جنيه

وجاء ذلك بسبب :

(1) قذف بسوء نيه المجنى عليها لمياءخيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها افعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها .

(2) سب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونيه) بالفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار.

(3)تعمد إزعاج المجنى عليهابإساءه إستعمال أجهزه الإتصالات

(3)تعمد إزعاج المجنى عليهابإساءه إستعمال أجهزه الإتصالات
وطلبت النيابه العامه معاقبة المتهم بالمواد166مكررو171 و185و302و303و306من قانون العقوبات والماده76/2من قانون تنظيم الاتصالات رقم10لسنه2003..بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها الاستاذ جرجس وجيه المحامى لمعالي المستشار النائب العام.

-الحكم الصادر بجلسه اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه إستئنافيه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائيه ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال60يوم ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبه الحبس المقتضى بها..

على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ

أو يجب على الشرطه القبض عليه وإيداعه إحد السجون العموميه لتنفيذ العقوبه.

P