الحبس والغرامة تنتظر حسين الشحات.. القانون يصدم لاعب الاهلي بعد تصريحات الشيبي بالتصعيد

حسين الشحات - الأهلي

قرر الدولي المغربي محمد الشيبي ومسؤولي ناديه بيراميدز، تصعيد الأمر ضد حسين الشحات لاعب الاهلي، بعد الواقعة الأخيرة التي شهدتها مباراة الفريقين بالأمس.

وعاد محمد الشيبي من السعودية صباح اليوم الاثنين، قبل إتمام مناسك العمرة، بناء على طلب من مسؤولي بيراميدز، بعدما صدرت عقوبة رابطة الأندية ضد حسين الشحات.

وأكد لاعب بيراميدز أنه قرر تصعيد الأمر قضائيًا، وتقديم بلاغ ضد حسين الشحات في السفارة المغربية، بعد صفعه عقب مباراتهم بالأمس في الدوري المصري.

اقرأ أيضًا: صورة إمام عاشور بقميص الاهلي تثير الذعر.. بالطلاسم والرموز الغريبة

وأصبح حسين الشحات أمام ورطة، حال لجأ محمد الشيبي إلى المحاكم في أزمتهم الأخيرة، وبعدما صفع لاعب بيراميدز على مرآى الجميع.

ويتضمن القانون المصري عدد من المواد التي تكشف مصير القضايا والأزمات المشابهة ومنها..

المادة (133):

من أهان بالاشارة او القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية خلال تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه.

مادة (240):

كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.

أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر؛ وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة.

المادة 241:

كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه مصريًا ولا ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

المادة 242:

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا مائتي جنيه مصري.

فإذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.